السيد محمد سعيد الحكيم

213

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

باب اليمين والنذر والعهد إذا جعل الإنسان على نفسه شيئاً لم يلزمه القيام به إلّا مع اليمين أو النذر والعهد . فإنه حينئذ يكون ملزماً ولا يجوز له الحنث فإن فعل وجبت عليه الكفارة وهنا فصول : الفصل الأول : في الحالف والناذر والمعاهد يشترط فيهم البلوغ والعقل والقصد والاختيار . ولا ينفذ اليمين والنذر في سورة الغضب بخلاف العهد كما أن اليمين لا تنعقد إذا وقعت اندفاعاً . كما أنه لا تنعقد من الولد إلّا بإذن والده ومن الزوجة إلّا بإذن زوجها ومن العبد إلّا بإذن مولاه . أما النذر والعهد فلا يشترط انعقادها بإذن هؤلاء ولا تنحل بحلهم ، إلّا أن يكونا منافيين لحقهم اللازم المراعاة فلا ينفذان مع مطالبتهم بحقهم . نعم يشترط في انعقاد نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالباً بالحق . الفصل الثاني : فيما تنعقد به اليمين والنذر والعهد لا ينعقد اليمين إلّا باللّه تعالى - سواء بلفظ الجلالة أم بغيره ولا تنعقد بغير اللّه مهما كانت شرافته . ويحرم اليمين صادقاً أو كاذباً بالبراءة من اللّه أو